للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده (١)؛ ولأنه مال ربوي بِيعَ بما فيه من جنسه مع جهالة المِقدار؛ كالسمسم بالشيرج.

(ويصح) بيع لحم (بـ) ــحيوان (غير جنسه) لأنه مال ربوي بِيعَ بغير أصله وبغير جنسه، فجاز كما لو باعه بنقدٍ، لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ تقي الدين (٢) (كَبِغَير مأكول) أي: كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول، كحمار وبغل.

(ولا يصح بيع حَبّ بدقيقه، ولا) بيع حَبٍّ (بسَويقه) لأن كل واحد منهما مكيل، ويُشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي، وهو متعذِّرٌ هنا؛ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار أخذت من السويق (ولا) يصح بيع (دقيق حب) كبُرٍّ (بسويقه) لأن النار قد أخذت من السويق، فهو كبيع


= قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك، بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.
وقال البيهقي: ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغلط فيه.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب … ثم ذكر هذا الحديث المرفوع، وقال: هذا حديث إسناده موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه.
ولمرسل سعيد بن المسيب شاهد عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - مرفوعًا: أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عده موصولًا، ومن لم يثبته، فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.
(١) التمهيد (٤/ ٣٢٢).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٢٠)، والمبدع (٤/ ١٣٥).