للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) التأخير أيضًا أفضل (لمعذور كحاقن، وتائق ونحوه) حتى يزيل ذلك، ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال (وتقدم إذا ظن مانعًا من الصلاة) كحيض (ونحوه) كموت، وقتل، في كتاب الصلاة.

(ولو أمره والده بتأخيرها) أي: الصلاة (ليصلي به أخر، نصًا) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها. قال في "شرح المنتهى": وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبًا (فـ) يؤخذ من نص الإمام (لا تكره إمامة ابن بأبيه) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعًا.

(ويجب التأخير) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة، أو واجب الذكر (لتعلم الفاتحةِ وذكرٍ واجبٍ في الصلاة) حيث أمكنه التعلم، ليأتي بالصلاة تامة، من غير محذور بالتأخير.

(ثم يليه) أي: وقت الضرورة للعشاء (وقت الفجر) سمي به لانفجار الصبح، وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل، وقال الجوهري (١): هو في آخر الليل كالشفق في أوله، تقول: قد أفجرنا، كما تقول: قد أصبحنا، من الصبح - مثلث الصاد - حكاه ابن مالك (٢)، وهو ما جمع بياضًا وحمرة، والعرب تقول: وجه صبيح، لما فيه من بياض وحمرة.

(وهي ركعتان) إجماعًا، حضرًا، وسفرًا (وتسمى الصبح) وتقدم ما فيه.

(ولا يكره تسميتها بالغداة) قال في "المبدع": في الأصح، وهي من صلاة النهار، نص عليه (ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس) لما روى ابن عمرو أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقتُ الفجرِ ما لم تطلع الشمسُ" رواه مسلم (٣).


(١) الصحاح (٢/ ٧٧٨).
(٢) إكمال الكلام بتثليث الكلام (٢/ ٣٥٥) رقم ٨٥٢.
(٣) في المساجد، حديث ٦١٢ (١٧٢).