للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما خرج (١) منهُ حينَ حُفرَ". رواه أحمد (٢). ولأن العادة أن يفضل من التراب عن مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما يكفي لسنة التسنيم، لا حاجة إلى الزيادة (إلا أن يحتاج إليه) أي: الزائد، فلا كراهة.

(ويُكره المبيت عنده) أي: القبر (وتجصيصه، وتزويقه، وتخليقه، وتقبيله، والطواف به (٣)، وتبخيره، وكتابة الرقاع إليه، ودسها في الأنقاب (٤), والاستشفاء بالتربة من الأسقام) لأن ذلك كله من البدع.

(و) تكره (الكتابة عليه) لما تقدم من حديث جابر (٥).

(و) يكره (الجلوس) عليه؛ لما روى أبو مَرْثد الغَنوي: "أن النبيَّ


= قلنا: لم ينفرد به سليمان بن موسى، بل تابعه أبو الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -, وقد مال البيهقي إلى تصحيحه حيث قال (٣/ ٤١٠) بعد روايته: "ورواه أبان بن أبي عياش، عن الحسن، وأبي نضرة، عن جابر - رضي الله عنه -, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا يزاد على حفيرته التراب. وفي الحديث الأول كفاية، أبان ضعيف". انتهى.
(١) في "ذ": "يخرج".
(٢) لم نجده من رواية عقبة، إنما نص عليه الإمام أحمد في مسائل أبي داود ص/ ١٥٨.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٠ - ١١): فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين … ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع، فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة … فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب … فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به، كما يطاف بالكعبة، والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال.
(٤) في هامش الأصل: "في نسخة: الأثقاب".
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢١١)، تعليق رقم (٢).