(١) في "ذ": "يخرج". (٢) لم نجده من رواية عقبة، إنما نص عليه الإمام أحمد في مسائل أبي داود ص/ ١٥٨. (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٠ - ١١): فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين … ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع، فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة … فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب … فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به، كما يطاف بالكعبة، والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. (٤) في هامش الأصل: "في نسخة: الأثقاب". (٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢١١)، تعليق رقم (٢).