للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المأموم له لو كان إمامًا.

(ومن له طريقان) طريق (بعيد، و) طريق (قريب، فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح، وكلما لو كان الآخر مخوفًا، أو مشقًا، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته، وجعلها صاحب "المحرر" أصلًا للجواز في التي قبلها، ولعل التسوية أولى.

(أو) سلك الطريق البعيد (لغير ذلك) أي لغير القصر، كجلب مال، أو نفع، أو نفي ضرر، قصر. قال ابن عقيل: قولًا واحدًا.

(أو ذكر صلاة سفر فيه) أي في ذلك السفر (أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر) لأن وجوبها، وفعلها وجدا في السفر، أشبه أداءها. فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر، أتم.

التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام: ذكرها بقوله: (ولو نوى إقامة مطلقة) بأن لم يحدها بزمن معين (في بلد، ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام، أو في بادية لا يقام بها، أو كانت لا تقام فيها الصلاة) أتم؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة.

العشرون: المشار إليها بقوله: (أو) نوى إقامة (أكثر من عشرين صلاة) أتم لحديث جابر (١)، وابن عباس (٢)، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "قدم مكة صبيحة رابعة ذي


(١) أخرجه النسائي في المناسك، باب ٧٧، حديث ٢٨٠٤. وأصله في صحيح البخاري في الحج، باب ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٨١، حديث ١٥٥٧، ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٦٥١، وفي العمرة، باب ٦، حديث ١٧٨٥، وفي الشركة، باب ١٥، حديث ٢٥٠٦، وفي التمني، باب ٣، حديث ٧٢٣٠، وفي الاعتصام، باب ٢٧، حديث ٧٣٦٧، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٨.
(٢) أخرجه البخاري في التقصير، باب ٣، حديث ١٠٨٥، وفي الشركة، باب ١٥، حديث ٢٥٠٥.