للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاضل الكفن (أكثر مما عند رجليه لشرفه) ولأنه أحق بالستر من رجليه (و) يجعل (الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما) يعني يعيد الفاضل على وجهه ورجليه (بعد جمعه) ليصير الكفن كالكيس، فلا ينتشر.

(ثم يعقدها) أي: اللفائف (إن خاف انتشارها، ثم تحلُّ العقد في القبر) لقول ابن مسعود: "إذا أدخلتم الميتَ اللحد فحلُّوا العقدَ" رواه الأثرم (١) (زاد أبو المعالي وغيره: ولو نسي) الملحد أن يحلها نبش ولو كان (بعد تسوية التراب قريبًا؛ لأنه) أي: حلُّها (سنة) فيجوز النبش لأجله، كإفراده عمن دفن معه (ولا يحل الإزار) في القبر إذا كفن في إزار وقميص ولفافة. نص عليه (٢).

(ولا يخرق الكفن) لأنه إفساد له وتقبيح، مع الأمر بتحسينه. قال أبو الوفاء: (ولو خيف نبشه) قال في "المبدع" وغيره: وهو ظاهر كلام غيره. وجوزه أبو المعالي. إن خيف نبشه (وكرهه) أي: تخريق الكفن الإمام (أحمد (٣)) لما تقدم.

(وإن كفِّن في قميص) كقميص الحي (بكمين ودخاريص (٤)، و)


(١) لعله فى سننه ولم تطبع. وأخرج ابن سعد (٤/ ٢٧٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦)، والبيهقي (٣/ ٤٠٧) عن خلف بن خليفة قال: سمعت أبي يقول -أظنه سمعه من مولاه معقل بْنِ يسار-: لما وضع رسول - صلى الله عليه وسلم - نعيم بن مسعود في القبر، نزع الأخلة بفيه، يعني العقد. وأخرجه أبو داود فى المراسيل ص/ ٣٠١، حديث ٤١٩، عن خلف بن خليفة، عن أبيه قال: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وقد ضعفه النووي في الخلاصة (٢/ ٩٥٨).
(٢) مسائل أبي داود ص/١٥٨.
(٣) انظر مسائل أبي داود ص / ١٤٢ - ١٤٣.
(٤) تقدم تعريفها (٤/ ٦٦) تعليق رقم (٤).