للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) كان المغصوب (محلًّى بأحدهما) أي: النقدين (قَوَّمه بغير جنسه) فيُقوَّم المحلَّى، بذهب بالفضة، والمحلَّى بفضة بالذهب؛ فرارًا من الربا.

(وإن كان) المغصوب (محلًّى بهما) أي: بالنقدين معًا (قَوَّمه بما شاء منهما؛ للحاجة) إلى التقويم بأحدهما؛ لأنهما قِيَم للمتلفات، وليس أحدهما أَولى من الآخر، فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم. (وأعطاه) أي: أعطى الغاصبُ ونحوه مالك المحلَّى بهما (بقيمته عَرْضًا) لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا، وكذا لو كان مصوغًا منهما.

(وإن كان) المغصوب (محرَّم الصناعة، كأواني ذهب، وفضة، وحَلْي محرَّم) كسرج وركاب (ضَمِنه) الغاصب ونحوه (بوزنه فقط) لأن الصناعة المُحرَّمة لا قيمة لها شرعًا.

(وفي "الانتصار" و"المفردات": لو حكم حاكم بغير المِثْل في المِثْلي، وبغير القيمة في المتقوَّم، لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قَبوله) واقتصر عليه في "المبدع" وغيره.

(وإن لم يكن) المغصوب (مِثْليًا) كالثوب، والعبد، والدابة، وتلف، أو أتلفه الغاصب، أو غيره (ضَمِنه بقيمته) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا له في عبدٍ قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدْلِ" متفق عليه (١). فأمر بالتقويم في


(١) البخاري في الشركة، باب ٥، ١٤، حديث ٢٤٩١، ٢٥٠٣، وفي العتق، باب ٤، حديث ٢٥٢١ - ٢٥٢٥، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠١، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وأخرجه - أيضًا - البخاري في الشركة، باب ٥، حديث ٢٤٩٢، وفي العتق، باب ٥، حديث ٢٥٢٦، ٢٥٢٧، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠٣، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.