سنة بكذا، أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذِّمة، كحمار صفته كذا، ليركَبه سنة إلى موضع كذا، بكذا.
(فما حَرُم بيعه فإجارته مثله) تحرم؛ لأنها نوعٌ من البيع (إلا الحُرَّ والحُرَّة) فتصح إجارتهما؛ لأن منافعهما مضمونة بالغصب، فجازت إجارتهما كمنافع القِن. (و) إلا (الوقفَ) فتصبح إجارته؛ لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر (و) إلا (أمَّ الولد) فتصح إجارتها؛ لأن منافعها مملوكة لسيدها، فجاز له إجارتها كإعارتها.
(وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها): العين، كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها.
(ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها) أي: المنفعة (منها، كأرض سَبِخَة لا تُنبت) إذا أُوجرت (للزرع) لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين (أو) أرض (لا ماء لها) بحيث لا يمكن زرعها (أو) أرض (لها ماء لا يدوم لمدة الزرع) فلا تصح إجارتها للزرع؛ لما تقدم.
(ولا) إجارة (ديك ليوقظه لوقت الصلاة) ولا طائر ليسمع صوته؛ لأنه هذه المنفعة ليست متقوَّمة ولا مقدورًا على تسليمها؛ لأنه قد يصيح، وقد لا يصيح.
(ولا) إجارة (ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كـ) ـإجارة (المطعوم والمشروب ونحوه) كالمشموم من الرياحين وماء الورد.
(ويصح استئجار دار يجعلها مسجدًا) يُصلِّي فيه؛ لأنها منفعة