للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكالحربي؛ ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم.

(ويلزمه قضاء ما ترك) من صلاة وصوم ونحوهما (قبلها) أي: قبل الردة؛ لاستقراره عليه حال إسلامه.

(وإن قَتَل) المرتدُّ (من يكافئه عمدًا؛ فعليه القصاص) كالمسلم وأولى.

(والوليُّ مخيَّر بين القتل والعفو عنه) كالمسلم (فإن اختار) الوليُّ (القِصاص؛ قُدِّم) القِصاص (على قتل الرِّدة، تقدَّمت الرَّدة أو تأخَّرت) لأنه حق آدمي؛ جزم به. في "الشرح" وغيره، وتقدم ما فيه في القِصاص (١).

(وإن عفا) الوليُّ (على مال؛ وجبت الدية في ماله) أي: المرتد، كسائر الحقوق عليه.

(وإن كان) القتل (خطأً، وجبت) الدية (أيضًا في ماله) وكذا شِبْه العمد؛ لأنه لا عاقلة له (قال القاضي: تؤخذ منه في ثلاث سنين) كما كانت تؤخذ من عاقلته (فإن قُتل أو مات؛ أُخذت من ماله في الحال) من غير تأخير (٢). قلت: وظاهر ما تقدم: وكذلك لو لم يقتل أو يمت.

(وتثبت الردة بالإقرار، أو البينة) وهي رجلان عدلان، كقتل القِصاص.

فصل

(ومن أُكرِه على الكُفر فالأفضل له أن يصبر) على ما أُكره به، ولا يُجيب (ولو أتى ذلك على نفسه) بأن كان يؤدي (٣) إلى موته.


(١) (١٣/ ٢٤٨).
(٢) في "ح" و"ذ": "تأجيل".
(٣) في "ذ": "يؤدي ذلك".