للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده مائتان، فباعها بمائة، فعليه زكاة مائة.

(ولو أبدل نصاب سائمة بمثله، ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة) أو تم الحول (فله الردُّ) للعيب (ولا تسقط الزكاة عنه) لاستقرارها بمضي الحول، كما لو تلف النصاب. (فإن أخرج) الزكاة (من النصاب، فله رد ما بقي) منه لعيبه (ويرد قيمة المخرج) لأنه فوته على ربه (والقول قوله) بيمينه (في قيمته) حيث لا بينة؛ لأنه غارم.

(وإن أبدله بغير جنسه) كغنم ببقر (ثم رد عليه بعيب ونحوه) كغبن، أو تدليس، أو خيار شرط، أو اختلاف في الصفة (استأنف الحول) من حين الرد؛ لأنه ابتداء ملكه، كما لو رد هو لذلك.

"تنبيه": عطف (١) الإبدال على البيع: دليل على أنهما غيران. قال أبو المعالي: المبادلة، هل هي بيع؟ فيه روايتان. ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه، وقول أحمد (٢): المعاطاة بيع، والمبادلة معاطاة. وبعض أصحابنا عبر بالبيع، وبعضهم بالإبدال، ودليلهم يقتضي التسوية، قاله في "المبدع".

(ومتى قصد ببيع ونحوه) مما تقدم كإتلاف (الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول، حرم، ولم تسقط) الزكاة بذلك؛ لقوله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} (٣) الآيات، فعاقبهم تعالى


(١) في "ح" و"ذ": "عطفه".
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٤٢)، والمبدع (٢/ ٣٠٥).
(٣) سورة القلم، الآية: ١٧.