وجمع (١)؛ لأن القصد بالفَيِئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قَصْدَ الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فِعلِ القادر، بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشُّفعة، ولا يحتاج أن يقول: ندمت؛ لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المُقام على اليمين.
(وإن كان محبوسًا بحق يمكنه أداؤه؛ طولب بالفِيئة؛ لأنه قادر عليها بأداء ما عليه) من الدَّيْن، فلا عُذر له (فإن لم يفعل) أي: يؤدِّ ما عليه مع قدرته عليه ليفيء (أُمِرَ بالطلاق) كغير المحبوس.
(وإن كان عاجزًا عن أدائه) أي: أداء ما حُبس عليه (أو) كأن (حُبس ظلمًا؛ أُمر) أن يأتي (بِفَيئة المعذور) فيقول: متى قَدَرت جامعتُكِ، كما سبق.
(ومتى زال عذره) أي: عذر المؤلي، من حبس أو غيره (وقدر علي الفِيئة، وطُولب بها؛ لزمه) أن يفيء (إن حَلَّ الوطءُ) بأن لم يكن بها مانع من نحو حيض؛ لأنه أخَّر حقَّها لعجزه عنه، فإذا قَدَر عليه، لزمه أن يوفيها إيَّاه كالدَّين على المعسر، إذا قَدَر عليه (فإن لم يفعل) أي: يطأ (أُمِرَ بالطلاق) كما لو لم يكن فاء بلسانه؛ لأن الفَيئة باللسان مجرَّد وعدٍ، وحقها الأصلي باقٍ، ولا مانع من فعله.
(وإن كان) المؤلي (غائبًا، لا يمكنه القدوم، لخوفٍ) بالطريق (أو نحوه؛ فاء فَيئة المعذور) لأنه معذور، فيقول: متى قَدَرت جامعتُها (وإن أمكنها القدوم، فلها أن توكِّلَ من يطالبُه بالمسير إليها، أو حملها إليه) ليوفيها حقها من الفِيئة (أو) يطالبه بـ (ـالطلاق) إن لم يفعل؛ لأنه غير
(١) منهم: علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، ومسروق، والزهري، والحسن، وعطاء، وأبو قلابة، كما في مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤٦١، ٤٦٣).