للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن جاوزه) أي: الميقات (مُريدًا للنُّسُك (١)) بلا إحرام (أو كان النُّسُك فرضه) بأن لم يحجَّ أو يعتمر (ولو) كان (جاهلًا) بالميقات (٢) أو الحكم (أو ناسيًا لذلك أو مكرهًا، لَزِمَه أن يرجعَ) إلى الميقات (فَيُحْرِمَ منه) لأنه واجب أمكنه فِعْله، فلزمه كسائر الواجبات (ما لم يخفْ فوات الحجِّ أو يخف) فوات (غيره) كخوفه على نفسه، أو أهله، أو ماله (فإن رَجَع) إلى الميقات (فأحرم منه، فلا دَمَ عليه) لأنه أتي بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء (وإن أحرم دونه) أي: الميقات (من موضعه أو غيره، لعُذْرٍ أو غيره، فعليه دم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من تَركَ نُسكًا فعَليهِ دَمٌ" (٣) ولتركه الواجب (وإن رَجَع مُحْرِمًا إلى الميقات، لم يسقط الدَّمُ برجوعه) نصَّ


= حديث ١٣٥٤، عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(١) في "ذ": "النسك".
(٢) في "ح": "الميقات".
(٣) لم نجد من أخرجه مرفوعًا، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٩): حديث ابن عباس موقوفًا عليه، ومرفوعًا، وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب [عن سعيد بن جبير] به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي. فقال: إنه مجهول، وكذا الراوى عنه: علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان.
ولم نقف عليه في مظانه من كتب ابن حزم المطبوعة.
ورُوي موقوفًا على ابن عباس، رواه مالك في الموطأ (١/ ٤١٩)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٧٣٦) رقم ١٨٢٥، والدارقطني (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠، ١٥٢) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه، فليهرق دمًا. قال أيوب: لا أدري قال: ترك، أو نسي. وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ١٨٤)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٥٠) وقال: لا أعرفه مرفوعًا.