للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"المبدع": والسُّنَّة الصحيحة تردُّ هذا القول (١).

(لكن لو سافر ليفطر، حَرُمَا) أي: السَّفر والفِطر (عليه) حيث لا عِلَّة لسفره إلا الفِطر، أما حُرمة الفِطر، فلعدم العُذر المبيح له، وأما حُرمة السَّفر؛ فلأنه وسيلة إلى الفِطر المحرَّم.

(ولا يجوز لمريض ومسافر أُبيح لهما الفِطر أن يصوما في رمضان عن غيره) مِن قضاء ونذر وغيرهما (كمقيم صحيح) لأن الفِطر أُبيح تخفيفًا ورُخصة، فإذا لم يؤدِّه، لزمه الإتيان بالأصل، كالجمعة وكالمقيم الصحيح؛ ولأنه لو قبل صومًا من المعذور، لقبله من غيره، كسائر الزمان المتضيق للعبادة (فيلغو صومه) إذا صام في رمضان عن غيره، ولا يقع عن رمضان؛ لعدم تعيين النية له.

(ولو قلب صومَ رمضان إلى نَفْلٍ، لم يصحَّ له النفلُ) لما تقدَّم، (وبَطَلَ فرضه) لقطع نيَّته.

(ومَن نوى الصومَ في سفر، فله الفِطر بما شاء مِن جِماع وغيره) كأكل وشرب (لأن مَن) أُبيح (له الأكل) أُبيح (له الجِماع) كَمَن لم ينوِ (ولا كفَّارة) عليه بالوطء (لحصول الفِطر بالنية قبل الفعل) أي:


(١) منها حديث عائشة - رضي الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أأصومُ في السَّفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: إن شئتَ، فَصُم، وإن شئتَ، فأفطِر". أخرجه البخاري في الصوم، باب ٣٣، حديث ١٩٤٣، ومسلم في الصيام حديث ١١٢١.
ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - قال: "كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يَعِب الصائم على المفطِر، ولا المفطِرُ على الصائم" أخرجه البخاري في الصوم، باب ٣٧ حديث ١٩٤٧، ومسلم في الصيام، حديث ١١١٨، وغير ذلك من الأحاديث، انظر جامع الأصول (٦/ ٣٩٧ - ٤٠٢).