للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بـ (ـالدجاجة) في قوله: ولا أكلتُ له دجاجة -بتثليث الدال- (الكُبَّة من الغزل، و) ينوي بـ (ـالفروجة) في قوله: لا أكلت له فروجة (الدُّرَّاعة (١)، و) ينوي بـ (ــالفَرش) في قوله: ولا في بيتي فَرْش (صغار الإبل، و) ينوي بـ (ـالحصير) في قوله (٢): ما في بيته حصير (الحبسُ، و) ينوي بـ (ـالباريَّة) في قوله: ما في بيته بارية (السكين التي يبُرى بها) الأقلام (و: ما أكلتُ من هذا شيئًا ولا أخذت منه، ويعني) بالمشار إليه (الباقي بعد أكله وأخذه) فلا حِنْثَ في ذلك كله حيث لم يكن ظالمًا؛ لأن لفظه يحتمل ما نواه.

فصل

(ولا يجوز التحيُّل لإسقاط حكم اليمين) كما لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة ونحوه، مما تقدم بأدلته.

(ولا تسقُطُ) اليمين، أي: حكمها (به) أي: بالتحيُّل على إسقاطه (وقد نصَّ) الإمام (أحمد (٣) على مسائلَ من ذلك، وقال: من احتال بحيلة، فهو حانِثٌ.

قال ابنُ حامد وغيرُه: جُملةُ مذهبِه) أي: الإمام أحمد (أنه لا يجوز


(١) الدُّرَّاعة: جبة مشقوقة المقدم. معجم متن اللغة (٢/ ٤٠٢) مادة (درع). وذكر دوزي في المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ص / ١٤٦: بأن الدراعة مفتوحة من الجهة الأمامية أعلى القلب ومزرورة بأزرار وعُرىً.
(٢) في "ذ": "في قوله له"، بزيادة: "له".
(٣) مسائل صالح (٢/ ٤٨٦) رقم ١٢١٠، وإبطال الحيل ص / ١١٩ - ١٢١، رقم ٦٢ - ٦٤، وطبقات الحنابلة (١/ ١٢٠، ٢/ ١٥١).