للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه بفواتها، كما لو سقطت بتآكل أو غيره.

(وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقَّه) لأنه مجني عليه فيهما، وإنما استحق الأول التقديم لسبقه (وللأول الأرش) أي: دية الأنملة (على الجاني) لتعذُّر القِصاص فيها.

(وإن كان قَطعَ الأنملتين أولًا، قُدِّم صاحبُهما في القِصاص) لسبقه (ولصاحب العليا أرشها) لفوات القِصاص (وإن بادر صاحبها) أي: العليا (فَقَطَعها، فقد استوفى حقَّه، وتقطع الوسطى للأول، ويأخذ) الأول (أرش العليا) كما تقدم.

(ولو قطع أنملة رجُلٍ العليا ولم يكن للقاطع أُنملة) عُليا نظيرتها (فاستوفى) المجنيُّ عليه من (الجاني من الوسطى، فإن عفا) صاحبُ الوسطى (إلى الدِّية تقاصَّا، وتساقطا) لأنه قد وجب لكلٍّ منهما على الآخر مثل ما وجب له.

(وإن اختار الجاني القِصاصَ) من المجنيِّ عليه من الوسطى (فله ذلك) أي: القِصاص (ويدفع أرش العُليا) أي: ديتها. قال في "الشرح": ويجيء على قول أبي بكر ألا (١) يجب القِصاص؛ لأن ديتهما واحدة، واسم الأنملة يشملهما، فتساقطا، كقوله في إحدى اليدين بدلًا عن الأخرى.

(ولا تؤخذ أصلية بزائدة) لأن الزائدة دونها (ولا زائدة بأصلية) لأنها لا تماثلها (ويؤخذ زائد بمثله موضعًا وخِلْفة، ولو تفاوتا قَدْرًا) كالأصلي بالأصلي، إذا اتفقا في الموضع والخِلقة، واختلفا في القَدْر (فإن اختلفا) أي: الزائدان (في غير القَدْر) بأن اختلفا في الموضع أو


(١) في "ح" و"ذ": "أنَّه لا يجب".