للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أبو داود (١).

ولأنهم لم يشهدوا الوقعة، أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة.

فلو لحقهم عدوٌّ وقاتل المدَدُ معهم حتى سلموا الغنيمة، فلا شيء لهم فيها؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحوزهم، نقله الميموني (٢)، وقال: قيل له: إن أهل المصيصة غنموا ثم استنقذ منهم العدو، فجاء أهل طرسوس، فقاتلوا معهم حتى استنقذوه؟ فقال: أحَبُّ إلي أن يصطلحوا. أي: لأن الأولين إذا ملكوها بالحيازة لم يزل ملكهم بأخذها.

(أو مات أحدٌ من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز) للغنيمة (فلا) شيء له، هذا مقتضى كلام الخِرقي؛ لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها، واقتصر عليه الزركشي، وقدَّمه في "الشرح" وجزم به في "المغني" ونَصَره. وظاهر كلامه في "المقنع": أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب، سواء أُحرزت الغنيمة أو لا، ويقتضيه كلام القاضي، قاله في "الشرح"، وقدَّمه في "الفروع"، وجَزَم به المصنف فيما يأتي.


(١) في الجهاد، باب ١٥١، حديث ٢٧٢٣. وأخرجه - أيضًا - البخاري في المغازي باب ٣٩، حديث ٤٢٣٨، معلقًا بصيغة التمريض، ووصله الطيالسي ص/ ٣٣٨، حديث ٢٥٩١، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٠٨)، حديث ٢٧٩٣، والطحاوي (٣/ ٢٤٤)، وابن الجارود (٣/ ٣٤١) حديث ١٠٨٨، والطحاوي (٣/ ٢٤٤)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٤٦) حديث ٢٩٠٦، وأبو نعيم في المستخرج، كما في تغليق التعليق (٤/ ١٣٤)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٥٣) حديث ٣٢٦٦، والبيهقي (٦/ ٣٣٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٤١٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٤٧). وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٣١).
(٢) المغني (١٣/ ١٠٦).