للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويلزم الجاهل) يعني من لم يحسن الفاتحة (تعلمها) لأنها واجبة في الصلاة، فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها (فإن لم يفعل) أي لم يتعلم الفاتحة (مع القدرة عليه، لم تصح صلاته) لتركه الفرض، وهو قادر عليه.

(فإن لم يقدر) على تعلم الفاتحة لبعد حفظه (أو ضاق الوقت عنه، سقط) كسائر ما يعجز عنه (ولزمه قراءة قدرها) أي الفاتحة (في عدد الحروف، والآيات، من غيرها) أي من أي سورة شاء من القرآن لمشاركته لها في القرآنية، وإنما اعتبر عدد الحروف، لأنها مقصودة، بدليل اعتبار تقدير الحسنات بها فاعتبرت كالآي.

(فإن لم يحسن) من القرآن (إلا آية واحدة منها) أي من الفاتحة (أو من


= والبيهقي (٢/ ١٩٥ - ١٩٦، ١٩٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٩١) حديث ٣٨٣١ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أو في رده عليهما، أن سمرة قد حفظ. لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ … ". ووافقه الذهبي.
وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (٢/ ٢٢) وقال في الفتح (٢/ ٢٣٠): والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره.
وقد رجح العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة ص/ ١٩٨ أن السكتة الثانية في حديث سمرة رضي الله عنه بعد الفراغ من القراءة كلها، وقال: وهذا أرجح الروايتين. انظر زاد المعاد (١/ ٢٠٧).