للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

(وهي جمع دِيَةٍ) مخفَّفة. وأصلها وَدْيٌ، والهاء بدل من الواو، كالعدّة من الوعد، والزِّنَة من الوزن، يقال: وديتُ القتيلَ أديه ديةً: إذا أعطيت ديته، وايتديت (١): إذا أخذت الدية.

(وهي) في الأصل مصدر سُمِّي به (المال المؤَدَّى إلى مَجْنيٍّ عليه أو وليِّه بسبب جناية) كالخلق بمعنى المخلوق.

وهي ثابتة بالإجماع (٢)، وسنده قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٣) وفي الخبر: "في النفسِ مائة من الإبلِ" (٤).

(كل من أتلف إنسانًا) ذكرًا أو أنثى (مسلِمًا أو ذميًّا أو مستأمنًا أو مهادنًا، بمباشرة) لإتلافه (أو سبب) كشهادة عليه، أو إكراه على قتله، أو حفر بئر تعديًا (عمدًا، أو خطأً، أو شِبْه عمد؛ لزمته ديته) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما كتب إلى أهل اليمن كتابًا في الفرائض والسُّنن والديات: "في النَّفْسِ مائَةٌ مِنَ الإبل" رواه مالك والنسائي من حديث عَمرو بن حَزْم (٥). قال ابن


(١) كذا في الأصول "ايتديت" والصواب "اتَّدَيت"كاتصل واتسر واتقي، فإن فاء افتعل إن كان واوًا أو ياءً أُبْدِلَت تاء وأُدْغِمَت في تاء الافتعال، انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ٤٥٤ - ٤٤٥).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٤٧، والإشراف له ٢/ ١٣٣، ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ٢٢٩، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٤/ ١٩٥٧.
(٣) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٥) مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٩) مرسلًا، والنسائي في القسامة، باب ٤٦ - ٤٧، حديث، ٤٨٦٨ وفي الكبري (٤/ ٢٤٥) حديث ٧٠٥٨. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في =