للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الإمام (أحمد (١): لا يعجبني لأنه (٢) حيلة) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره. وقال في رواية بكر بن محمد (٣): إِذا حلف على فعل شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه.

وقال القاضي: الصحيح أنها تنحلُّ به اليمين، ويُباح به الفِطر؛ لأن إرادة حَلِّ اليمين من المقاصد الصحيحة (٤).

(وإن اشترى خِمارين؛ وله ثلاث نسوة) أو بنات ونحوهن (فحَلَفَ: لتتخمرنَّ (٥) كلُّ واحدة عشرين يومًا من الشهر) بأحد الخمارين (اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، ثم أخذت الصغرى من الكبرى) خمارها (إلى آخر الشهر) فقد اختمرت الصغرى عشرين يوما، وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام عشرين فتمت لها العشرون (ثم اختمرت الكبرى بخِمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر) فكمل لها بهذه العشر مع العشر الأولى عشرون يومًا.

(وكذا ركوبهنَّ لبغلين (٦) ثلاثة فراسخ) و (لا يحمل كل بغلٍ أكثر من امرأة، فقال) زوجهنَّ: (أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأةٍ منكن فرسخين) فتركب الكبرى والوسطى البغلين فرسخا، ثم تركب الصغرى


(١) مسائل عبد الله (٢/ ١٠٤٣) رقم ١٤٢٧.
(٢) في "ذ": "لأنها".
(٣) مسائل بكر بن محمد كما في إبطال الحيل ص / ١٢٠، رقم ٦٣، وطبقات الحنابلة (١/ ١٢٠، ٢/ ١٥١).
(٤) في "ح": "لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة صحيح".
(٥) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٥٣٩): "لتختمرن".
(٦) في "ذ": "لبغلهن".