للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجماع، فيقع الجماع بعدَه (وكذا مريض يُباح له الفِطر) إذا نوى الصومَ، له الفِطر بما شاء مِن جماع وغيره؛ لما تقدم.

(وإن نوى الحاضرُ صومَ يوم، ثم سافر في أثنائه) سفرًا يبلغ المسافة (طوعًا أو كرهًا، فله الفِطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة. منها: ما روى عُبيد بن جبير (١) قال: "ركبتُ مع أبي بَصرةَ الغِفَاري من الفُسطاطِ في شهرِ رمضانَ، ثم قَرَّبَ غَداءهُ، فقال: اقترب. قلت: ألستَ تَرى البيوت؟ قال: أترغَبُ عن سُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكَلَ" رواه أبو داود (٢). ولأن


(١) كذا في الأصول: "جبير"، والصواب: "جَبر" كما في سنن أبي داود، وتهذيب الكمال (١٩/ ١٩١).
(٢) في الصوم، باب ٤٥، حديث ٢٤١٢، من طريق كليب بن ذُهل الحضرمي عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفسطاط. . . فذكر الحديث. ورواه - أيضًا - أحمد (٦/ ٧، ٣٩٨)، والدارمي في الصوم، باب ١٧، حديث ١٧٢٠، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص/ ٣١٣، وابن خزيمة (٣/ ٢٦٦) حديث ٢٠٤٠، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٤٩)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٠) حديث ٢١٦٩ - ٢١٧٠، وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٤٥)، والبيهقي (٤/ ٢٤٦)، وابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص/ ١٥٥، والمزي في تهذيب الكمال (١٩/ ١٩٢). قال ابن خزيمة: لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبر، ولا أقبل حديث من لا أعرفه بعدالة. وصححه ابن حزم في المحلى.
وفي الباب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي في الصوم، باب ٧٦، حديث ٧٩٩، ٨٠٠، والدارقطني (٢/ ١٨٧)، والبيهقي (٤/ ٢٤٧)، والضياء في المختارة (٧/ ١٧١) حديث ٢٦٠٢، عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد سفرًا وقد رُحِلت له راحلته، ولبس ثيابَ السفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سُنَّة؟ قال: سُنَّة، ثم ركب. =