(وهي جمع حَدٍّ، وهو) لغةً: المنعُ، وحدودُ الله تعالى محارِمُهُ؛ لقوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}(١)، وما حَدَّه وقدَّره؛ فلا يجوز أن يُتعدَّى، كتزويج الأربع، وما حَدَّه الشرع؛ فلا تجوز فيه الزيادة والنقصان. والحدود بمعنى العقوبات المُقدَّرة، يجوز أن تكون سُمِّيت بذلك من المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وأن تكون سُمِّيت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها زواجر عنها، أو بالحدود التي هي المقدَّرات.
والحَدُّ (شرعًا: عقوبةٌ مُقدَّرة؛ لتمنع من الوقوع في مثله) أي: مثل الذنب الذي شُرع له.
(وتجب إقامتُه) أي: الحد (ولو كان مَن يقيمه) من إمام أو نائبه، أو سيد (شريكًا لمن يقيمه) أي: الحد (عليه في) تلك (المعصية، أو) كان من يقيمه (عونًا له) أي: لمن يقيمه عليه في تلك المعصية؛ لأن مشاركته أو إعانته له معصية، وعدم إقامته معصية، فلا يجمع بين معصيتين.
(وكذلك الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المُنكَر) لا يسقط بالمشاركة، أو الإعانة على المعصية، بل عليه أن يأمر وينهى (فلا يجمع بين معصيتين) بل يجب عليه الإقلاع عنهما.
(ولا يجب الحَدُّ إلا على مُكلَّف) لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عَن