للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طَلَّقها ثلاثًا (فأنكر) ذلك (لم يحلَّ لها تمكينه من نفسها) لأنها حرمت عليه حتى تنكِح زوجًا غيره، ثم يعقد هو عليها (و) يجب (عليها أن تفرَّ منه ما استطاعت، و) أن (تفتدي منه إن قدَرَت، ولا تتزيَّن له، وتهرُب) منه (ولا تقيم معه، وتختفيَ في بلدها) و (لا تخرج منها) أي: من بلدها (ولا تتزوج) غيره (حتَّى يُظْهِرَ طلاقها) لئلا يتسلَّط عليها شخصان، أحدها يظهر النِّكَاح، والآخر يبطنه (ولا تقتله قصدًا) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل، كالصائل.

(فإن قصدت الدفع عن نفسها، فآل إلى نفسه؛ فلا إثم عليها، ولا ضمان في الباطن) عليها؛ لأنها فعلت ما هي مأمورة به (فأما في الظاهر؛ فإنها تؤخذ بحكم القتل) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها (ما لم يثبت صدقها) بشهادة عدلين، فينتفي وجوب القتل في الظاهر أيضًا.

(وكذا لو ادّعى نكاح امرأةٍ كذبًا، وأقام شاهدي زورٍ، فحكم الحاكم له بالزوجية) فإنَّ حُكُم الحَاكِم لا يُزيل الشيء عن صفته الباطنة، ولا تحل له بذلك، وتدفعه بالأسهل فالأسهل، كالصائل.

(وكذا لو تزوَّجها تزويجًا باطلًا) كـ: في عِدَّتِها (فسُلِّمت إليه بذلك) التزويج؛ فلا تحل له، وتدفعه، كما تقدَّم.

(وإذا طَلَّقها ثلاثًا، فشهد عليه أربعةٌ أنَّه وطئها) بعد الطلاق الثلاث (أقيم عليه الحدُّ، نصًّا (١) لأنه لا نكاح، ولا شُبهة نكاحٍ، ولم يعتبروا شُبهة القولِ بأن طلاق الثلاثِ واحدةٌ، لضعف مأخذه (٢).


(١) المغني (١٠/ ٥٣١)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/ ٦٠).
(٢) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ٢٠٧) ما نصه: "قد يقال: =