لأن المجتهد إما مصيب، أو كالمصيب في حط الإثم عنه، وحصول الثواب له. قال في "الفروع": وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها، وإلا فلا اهـ.
قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول: العوام، بل العلماء. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت، وهي مسألة اجتهادية، فلما جاءت أيام النظام، ومات ابن يونس، وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن، وآذوا العوام بالسعايات، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم. قال: فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم. وهل هذه إلا أفعال الأجناد؛ يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم.
(ولا تصح إمامة امرأة) برجال؛ لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا:"لا تؤمنَّ امرأةٌ رجلًا"(١)؛ ولأنها لا تؤذن للرجال؛ فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون، ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالًا.
(ولا) إمامة (خنثى مشكل برجال) لاحتمال كونه امرأة.
(ولا) إمامة الخنثى (بخناثى) مشكلين؛ لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال.
وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها. وعنه: تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون، ويقفون خلفها، وذهب إليه أكثر