للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن الجارية شاة) لما تقدم (١).

(تُذبح يوم سابعه من ميلاده) لحديث سَمُرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ غُلامٍ رهِينَةٌ بعقيقتهِ، تذبحُ عنه يوم سَابعِهِ، ويُسمَّى فيه، ويحلَقُ رأسُه". رواه أهل السُّنن كلهم (٢). وقال الترمذي: حسن صحيح (قال في "المستوعب" و"عيون المسائل": ضحوة النهار) لعله تفاؤلًا.

(ويجوز ذبحها قبل السابع) قال في "تحفة المودود في أحكام المولود" (٣): والظاهر أن التقييد بذلك، أي: بالسابع ونحوه،


(١) (٦/ ٤٣٨).
(٢) أبو داود في الأضاحي، باب ٢١، حديث ٢٨٣٨، والترمذي في الأضاحي، باب ٢٣، حديث ١٥٢٢، والنسائي في العقيقة، باب ٥، حديث ٤٢٣١، ٤٢٣٢، وفي الكبرى (٣/ ٧٧) حديث ٤٥٤٦، وابن ماجه في الذبائح، باب ١، حديث ٣١٦٥. وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ١٢٣، حديث ٩٠٩، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٦، ١٤/ ٢٢٢)، وأحمد (٥/ ٧، ١٢، ٢٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (١/ ٢١٦، ٢١٧) حديث ٢١٦، ٢١٧، وابن الجارود (٣/ ١٩١) حديث ٩١٠، والطحاوى في شرح مشكل الآثار (٣/ ٦٠، ٦١) حديث ١٠٣٢، ١٠٣٣، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠١) حديث ٦٨٢٩ - ٦٨٣٢، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٩١)، والبيهقي (٩/ ٢٩٩)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٣٩٢) حديث ٨٦٣٠، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٠٧)، وفي الاستذكار (١٥/ ٣٧٢).
قال الترمذي: هنا حديث حسن صحيح. وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: صحيح.
وفي رواية لأبي داود حديث ٢٨٣٧، وأحمد (٥/ ١٧، ٢٢)، والدارمي في الأضاحي باب ٩، حديث ١٩٧٥: "يُدَمّى"، بدل "يُسَمَّى".
قال أبو داود: وهذا وهم. انظر سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠)، والمحلى لابن حزم (٧/ ٥٢٥)، وفتح الباري (٩/ ٥٩٣)، والاستذكار (١٥/ ٣٨٢).
(٣) ص/ ١١٠.