للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطِلٌ" (١)؛ ولأنه نكاحٌ لم تثبت أحكامه، من الطلاق والخلع والتوارث، فلم ينعقد، كنكاح المعتدة (وهو نكاح الفضولي، فإن وطئ) الزوج (فيه، فلا حدَّ) عليه؛ لأنه نكاح مختلفٌ فيه، والحدود تُدرأ بالشبهات (٢).

فصل

(ووكيل كلِّ واحد من هؤلاء الأولياء) مُجبِرًا كان أو غيره (يقوم مقامه، وإن كان) الولي (حاضرًا) لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج؛ لأنه رُوي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - وكَّل أبا رافعٍ في تزويجه ميمونة" (٣) "ووكَّل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة" (٤).


= والموقوف أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٤٣) رقم ١٢٩٨١، ١٢٩٨٢، وسعيد بن منصور (١/ ٧٨٩) رقم ٧٨٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٦١)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.
وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٩٧).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٥٧) في ترجمة الوازع بن نافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة.
(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب ١٧، حديث ٢٠٧٩، والبيهقي (٧/ ١٢٧) وقد تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.
(٢) زاد في "ح" و"ذ": (تتمة: إذا ادعت امرأة أنها خلية، وأن لا ولي لها زوجت؛ ذكره الشيخ تقي الدين) ا. هـ. وكانت هذه التتمة في الأصل ثم ضرب عليها. وقد تقدمت المسألة مع توثيقها (١١/ ٢٧٠) تعليق رقم (٤).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٦١) تعليق رقم (٤).
(٤) تقدم تخريجه (٨/ ٤١٣) تعليق رقم (٢).