للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليهم القِصاص) فِي النفس أو الطَّرف، وتقدَّم (١) فِي الجنايات.

(وإن قالوا: عَمَدْنا الشهادةَ عليه، ولم نعلم أنَّه يُقتل بهذا، وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك، وجبت الدية فِي أموالهما مُغلَّظة) لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما، والعاقلة لا تحمل إقرارًا؛ كما تقدم (٢).

(وإن قالوا: أخطأنا، فعليهم دية ما تَلِف) مخفَّفة؛ لأنه خطأ، وتكون فِي أموالهم؛ لأنه بإقرارهم، والعاقلة لا تحمله (أو أرْشُ الضَّرْب) إن كان الحد جَلْدًا، أو حصل به نقص (وتقدم (٣) ذلك مستوفىً فِي كتاب الجنايات.

وكل موضع وجب) فيه (الضمان على الشهود بالرجوع، فإنَّه) أي: الغُرم (يوزَّع بينهم على عددهم، بحيث لو رجع شاهدٌ من عشرة، غَرِمَ العُشْر) لأن التفويتَ حصل منهم كلِّهم، فوجب التقسيط على عددهم، كما لو اتَّفق جماعةٌ وأتلفوا مالًا لإنسان.

(وتَغْرَم المرأةُ كنصفِ ما يَغْرَم الرجُل) فِي الشهادة بالمال؛ لأن المرأتين يعدلان فيه رجلًا (٤).

(وإن رجع رجلٌ وثمانِ نسوةٍ، لَزِمَ الرَّجُل الخُمس، وكلَّ امرأةٍ العُشر) من الغُرم بسبب شهادتهم.

(وإذا شَهِد أربعةٌ بأربعمائةٍ، فحكم الحاكمُ بها، ثم رجعَ واحدٌ عن مائة، و) رجع (آخر عن مائتين، و) رجع (آخر عن ثلاثمائة، و) رجع


(١) (١٣/ ٢١٩).
(٢) (١٣/ ٤٥١).
(٣) (١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٤) فِي "ذ" زيادة: [قلت: فإن كانت الشهادة فيما تُقبل فيه المرأة وحدها -كعيوب النساء تحت الثياب ونحوه- فيتوجه أن المرأة كالرجل فِي الغُرْم إذا رجعوا].