التاسعة: يد المُتْلِف للمغصوب نيابة عن الغاصب، كالذابح للحيوان، والطابخ له، وهذا يرجع بما ضَمَّنَهُ له المالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال؛ لوقوع الفعل للغاصب، فهو كالمباشر له، لكن إن أتلفه على وجه مُحَرَّم، كأن قتل العبد، أو أحرق المال المغصوب عالمًا تحريمه، ففي "التلخيص": يستقرُّ عليه الضمان؛ لعلمه بالتحريم، ورجَّح الحارثي دخوله في قسم المغرور؛ لعدم علمه بالضمان.
العاشرة: يد الغاصب من الغاصب، فالقرار على الثاني مطلقًا، ولا يطالب (١) بما زاد على مدته، وهذا كلُّه يُعلم مما ذكره بالتأمُّل، ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما؛ كسِمَنٍ، وتعلُّم صنعةٍ، ثم زالت، فإن كانت في يد الثاني، فكما لو كانت بأيديهما، وإن كانت بيد الأول، اختص بضمان تلك الزيادة، وأما الأصل فعلى ما سبق.
(وإذا اشترى) إنسان (أرضًا, فغرسها، أو بنى فيها، فخرجت) الأرض (مستحقَّة، وقَلَع غرسه وبناءه، رجَعَ المشتري على البائع بما غَرِمه) بسبب ذلك، من ثمن أقبضه، وأجرة غارس وبانٍ، وثمن مؤنٍ مستهلكةٍ، وأرش نقص بقلعٍ، ونحو ذلك، وأجرة دارٍ؛ لأن البائع غَرَّ المشتري ببيعه إياها، وأوهمه أنها ملكه، وكان ذلك سببًا في غراسه وبنائه وانتفاعه، فرجع عليه بما غرمه.
و(لا) يرجع المشتري (بما أنفق على العبد والحيوان، ولا بخراج الأرض) إذا اشترى أرضًا خراجية، وغَرِم خراجها، ثم ظهرت مُستحقَّة، فلا يرجع المشتري بذلك على البائع (لأنه) أي: المشتري (دخل في الشراء ملتزِمًا ضمان ذلك) لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه.