للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال العامل) في مال المضاربة: (ربحت ألفًا ثم خسرتها، أو هلكت. قُبِلَ قوله) بيمينه؛ لأنه أمين.

(وإن قال: غلطتُ) في قولي (أو نسيتُ، أو كذبتُ، لم يُقبل) قوله؛ لأنه رجوع عن إقرار بحقٍّ لآدمي.

ولو خسر العامل، واقترض ما تمَّم به رأسَ المال ليعرضه على ربِّه تامًّا، فعَرَضه عليه، وقال: هذا رأس مالك، فأخذه، فله ذلك، ولا تقبل رجوع العامل عن إقراره له، ولا تُقبل شهادة المقرِض، لأنه يجرُّ بها إلى نفسه نفعًا، وليس له مطالبة ربِّ المال، بل العامل.

(وإن (١) دفع رجل إلى رجلين مالًا قِراضًا على النصف) له، والنصف لهما (فنضَّ المال، وهو) أي: المال (ثلاثة آلاف، فقال ربُّ المال: رأس المال ألفان؛ فصدَّقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف، فقول المُنكِر مع يمينه، فإذا حلف أنَّه ألف، فالربح ألفان، ونصيبه منهما خمسمائة، يبقى ألفان وخمسمائة، يأخذ ربُّ المال ألفين) لأن الآخر يصدقه (يبقى خمسمائة ربحًا بين ربِّ المال والعامل الآخر، يقتسمانها أثلاثًا، لربِّ المال ثلثاها، وللعامل ثلثها) لأن نصيب ربِّ المال من الربح نصفه، ونصيب هذا العامل ربعه، فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة، وما أخذه الحالف فيما زاد عَلى قَدْرِ نصيبه كالتالف منهما، والتالف يحسب في المضاربة من الربح.

(وإذا شرط المضارب النفقة، ثم ادَّعى أنه أنفق عن ماله، وأراد الرجوع، فله ذلك) أي: الرجوع (ولو بعد رجوع المال إلى مالكه) لأنه أمين، فكان القول قوله، كالوصي إذا ادَّعى النفقة على اليتيم.


(١) في "ح": "وإذا".