للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الجمع أبيح للمسافر، والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما.

الحالة الخامسة: المشار إليها بقوله: (أو) عاجز (عن معرفة الوقت كأعمى) ومطمور (أومأ إليه أحمد) قاله في "الرعاية"، واقتصر عليه في "الإنصاف".

(و) الحالة السادسة: (لمستحاضة ونحوها) كصاحب سلس بول، أو مذي، أو رعاف دائم، ونحوه؛ لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الاستحاضة، حيث قال فيه: "فإن قويتِ على أن تؤخِّري الظهرَ وتعجلي العصرَ، فتغتسلين ثم تصلينَ الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثم تؤخري المغربَ وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعينَ بين الصلاتَين، فافعلي" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (١) وصححه. ومن به سلس البول ونحوه في معناها.

(و) الحالة السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه. قال أحمد في رواية محمد بن مشيش (٢): الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل.


(١) أحمد (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٣٩ - ٤٤٠)، وأبو داود في الطهارة، باب ١١٠، حديث ٢٨٧، والترمذي في الطهارة، باب ٩٥، حديث ١٢٨، وقال: حسن صحيح. وقد تقدم تخريجه (١/ ٣٣٩) تعليق رقم ١.
(٢) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، كان يستملي لأبي عبد الله [الإمام أحمد], وكان من كبار أصحابه، روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جيادًا، وكان جاره، وكان يقدمه ويعرف حقه. (طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٣). ولم نقف على مسائله.