للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامل) لم تصح (أو قال): خُذْ هذا المال مضاربة (ولك جُزءٌ) أو حظٌّ أو نصيب (من الربح، فـ) ـــالمضاربة فاسدة؛ لجهالة نصيب العامل، و (الربح كله لربِّ المال) لأنه نماء ماله (والوضيعة عليه) أي: على ربِّ المال وحده؛ لأن العامل أمين (وللعامل أجرُ مثله) وإن لم يحصُل ربح؛ لأنه عمل بعِوض لم يسلم له.

(وتكفي مباشرته) أي: العمل، قبولًا (فلا يُعتبر نُطقُ) العامل بالقَبول كالوكالة (فإن قال) ربُّ المال: (خذْه فاتِّجر فيه (١)، والربحُ كله لي. فـ) ـهو (إبضاع) أي: يصير جميع الربح لربِّ المال (لا حق للعامل فيه) فيصير وكيلًا متبرِّعًا؛ لأنه قرن به حكم الإبضاع، فلو قال مع ذلك: وعليك ضمانه؛ لم يضمنه؛ لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة، ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، فلا يزول ذلك بشرطه.

(وإن قال): خُذْه فاتَّجِرْ به، و (الربحُ كله لك. فـ) ـــــالمال المدفوع (قرض) لا قراض؛ لأن اللفظ يصلح له، وقد قرن به حكمه، فانصرف إليه كالتمليك، والربح كله للعامل (لا حقَّ لربِّ المال فيه) أي: الربح، وإنما يرجع بمثل ما دفعه (وليسا) أي: الإبضاع والقرض. (بشركة) ولا مضاربة؛ لعدم تحقق معناها فيهما.

(فإن زاد) ربُّ المال (مع قوله: والربح كله لك؛ ولا ضمان عليك، فهو قرض شُرِط فيه نفي الضمان، فلا ينتفي) لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد.

(وإن قال) ربُّ المال: اتَّجِر به و (الربح بيننا. فـ) ـالربح (بينهما


(١) في متن الإقناع (٢/ ٤٥٥): "به".