(وإن قالت) المرأة: (قذفتني قبل أن تتزوَّجني، وقال) الرجل: (بل بعده) أي: بعد أن تزوجتك؛ فقوله (أو قالت): قذفتني (بعد ما بِنْتُ منك، وقال: بل قبلَه؛ فقوله) لأن القول قوله في أصل القذف، فكذا في وقته.
وإن قالت أجنبية: قذفتني، قال: كنتِ زوجتي حينئذ، فأنكرت الزوجية؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمها.
(وإذا اشترى زوجتَه الأَمةَ، ثم أقرَّ بوطئها، ثم أتت بولد لستة أشهر؛ كان لاحقًا به) لأنها صارت فراشًا له، وقد أمكن لحاق الولد، فلحق (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء (فينتفي عنه) الولد (لأنه مُلْحَق به بالوطء في الملك، دون النكاح) وقد انقطع حكم الوطء بالملك بالاستبراء.
(وإن لم يكن أقرَّ بوطئها، أو (١) أقرَّ به) أي: بالوطء (وأتت به لدون ستة أشهر منذ وطئ) بعد الملك (كان ملحَقًا) به (بالنكاح؛ إن أمكن ذلك) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نَكَحَها (وله نفيه باللِّعان) لأنه ملحَقٌ به بالنكاح.
(وهل يُثْبِتُ هذا اللعانُ التحريمَ المؤبدَ؟ على وجهين) ظاهر كلامهم: أنه يُثبته؛ لأنه لِعَان صحيح.
(وإن قَذَفَ زوجتَهُ الرجعية) في عِدَّتها (صحَّ لِعَانها) لأنها زوجة (ولو لم يكن بينهما ولد.
وكل موضع قلنا: لا لِعَان فيه؛ فالنسب لاحقٌ به) أي: بالزوج؛ لعدم ما ينتفي به.