للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو اتفقا على القتل لم يمكَّنا) منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ذبح الحيوانِ لغيرِ مأكلَة" (١).

(ومن وقع في) نحو (مَحْبرته دينارٌ ونحوه) كجوهرة (لغيره، بتفريط صاحِبها) أي: المَحْبرة (فلم يخرج) الدينار منها (كُسِرت مجَّانًا) أي: ولا شيء على رَبِّ الدينار لرَبِّ المَحْبرة؛ لأنه المفرِّط.

(وإن لم يفرِّط) ربُّ المَحْبرة (خُيِّر ربُّ الدينار) فرَّط، أو لم يفرِّط (بين تركه فيها) إلى أن تنكسر (وبين كَسْرها، وعليه قيمتُها) لأنه لتخليص ماله (فإن بذل ربُّها بدله، وجب قَبوله) ولم يجز له كسرها؛ لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه، دفعًا للضرر عنه، فلزمه قَبوله، لما فيه من الجمع بين الحقين (فإن بادر) رَبُّ الدينار (فكسر) المَحْبرة (عدوانًا، لم يلزمه أكثرُ


(١) لم نقف على من رواه مرفوعًا بهذا اللفظ، وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٠٦) بلفظ: "نهى من ذبح الشاة إلا لمأكلة". وقال: غريب. وجاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان، حين بعثه إلى الشام: "ولا تعقرن شاة، ولا بعيرًا، إلا لمأكلة". وتقدم تخريجه (٧/ ٢٢) تعليق رقم (٤). وأخرج أبو داود في المراسيل ص/ ٢٣٩، حديث ٣١٦، وسعيد بن منصور (٢/ ١٥٩) حديث ٢٣٨٤، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، قال: استأذن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغزو، وفيه: ولا تقتل بهيمة ليست لك فيها حاجة، واتق أذى المؤمن.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٩) ردًّا على الإشبيلي: وأظن أبا محمد نقل من نسخة كان قد سقط منها إسناده، وبحسب ذلك لم يجعل له عيبًا سوى الإرسال والانقطاع، فأمَّا مَن وقف على إسناده إلى القاسم: فيعلم أنَّ فيه مجهولًا، لا يصح الحديث من أجلهِ ولو اتصل.
وقال أيضًا (٢/ ٢١٥): عمرو بن عبد الرحمن لا تعرف حاله، إلا أن أبا محمد قد قال: إنه لم يقف له على إسناد يوصل إلى القاسم، فاتضح في ذلك عذره من وجه.
وانظر: نصب الراية (٣/ ٤٠٦)، والتلخيص الحبير (٣/ ٥٥).