للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو هريرة عن فُتياه (١).

قال الخطابي (٢): أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخٌ؛ لأنَّ الجِماع كان محرَّمًا على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجِماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم.

(وكذا إن أخَّره) أي: الغُسل (يومًا) فأكثر (لكن يأثم بترك الصلاة) أي: تأخيرها عن وقتها (وإن كَفَرَ بالترك) أي: تَرْك الصلاة (بَطَلَ صومُه) بالرِّدَّةِ (بأن يُدعى إليها) أي: يدعوه الإمام أو نائبه إلى صلاة (وهو صائم فيأبى) حتى يتضيق (٣) وقت التي بعدها (أو) كَفَرَ (بمجرد الترك) أي: ترك الصلاة (مِن غير دُعاء على قول الآجري، وهو ظاهر كلام جماعة) لظاهر الأخبار (٤)، فيبطل صومُه للرِّدة.

(وإن بَصَقَ نخامة بلا قَصد مِن مخرج الحاء المهملة، لم يفطر) بذلك، ويأتي حُكمُ ما إذا بلعها في الباب بعده (٥).

(ومَن أكل ونحوه) بأن شرب، أو جامع (شاكًّا في طلوع الفجر،


= قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم.
(١) أخرجه الطيالسي ص/ ٢٢٤، رقم ١٦٠٦، والطحاوي (٢/ ١٠٥)، وفي شرح مشكل الآثار (٢/ ٢١) رقم ٥٤٧، والبيهقي (٤/ ٢١٥).
(٢) معالم السنن (٢/ ١١٥).
(٣) في "ح": "يتضايق".
(٤) انظر: (٢/ ٢٥).
(٥) (٥/ ٢٨١).