للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحس (١) في بلاد التتار أبى بيع عبده و) أبى (عتقه، ويأمرُه بترك المأمور، وفعل المنهي عنه: فهروبه (٢) إلى بلاد الإسلام واجب) لإقامة دينه، كما تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بين كفارٍ، أو أهل بدع مضلة (فإنه لا حرمة لهذا) النحس: الآمر بترك المأمور وفعل المنهي (ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب (٣)، فهو حر) إذا حصل بدارنا (٤)، حتى لو سبى سيدَهُ لكان له، وتقدم في الجهاد (٥).

(وقال) الشيخ (٦): (ولو لم تُلائم أخلاقُ العبد أخلاقَ سيده؛ لزمه إخراجُه عن مِلكه، ولا يعذِّبُ خلقَ الله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذِّبوا عباد الله" (٧).


(١) "نحس" كذا في الأصول، وفي الفروع (٥/ ٦٠٤): "بجيش".
(٢) في "ح" و"ذ": "فهربه".
(٣) في "ذ" زيادة: "مسلمًا".
(٤) في "ذ" زيادة: "أو لحق بجيش المسلمين".
(٥) (٧/ ٧٧).
(٦) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وانظر: الفروع (٥/ ٦٠٤).
(٧) جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه (١٣/ ١٦٩) تعليق رقم (١)، وهذا الجزء أخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٥٢) حديث ٤٣١٣.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٦١) حديث ١٥٠٠، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم: وهو ضعيف، كما في التقريب (٨٠٣). وأبو مجاشع الأزدي: لا يُعرف، كما في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٦٩).
وأخرجه أبو داود في الأدب، باب ١٣٣، حديث ٥١٥٧، ٥١٦١, وأحمد (٥/ ١٦٨، ١٧٣)، والبزار (٩/ ٣٥٧) حديث ٣٩٢٣، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١/ ٣٤٨) حديث ٣٥٨، والبيهقي (٨/ ٧)، عن أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ: ولا تعذبوا خلق الله. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٢/ ٢١٩): إسناده صحيح.