للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدَّم من صيده) لعموم الآيةِ والأخبار؛ ولأنه قد وُجِدَ مع اجتماعِ شروط التعليم فيه، فلا يحرم بالاحتمال (ولم يُبح ما أكلَ منه) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فإن أكل فلا تأكل" (ولم يخرج) بالأكل (عن كونه معَلَّمًا، فَيُباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه) لأننا تحقَّقنا بذلك أنه لم يأكل مما أكل منه لعدم تعليمه، بل لجوع ونحوه.

(وإن شرب) الكلب ونحوه (دَمَه ولم يأكل منه، لم يحرم) لأنه لم يأكل منه.

(ويجب غسل ما أصابه فَمُ الكلب (١)) لأنه موضع أصابته نجاسة فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني.

(و) النوع (الثاني) من الجوارح: (ذو المِخلب) بكسر الميم (كالبازي والصقر، والعُقاب والشاهين، ونحوها، فتعليمه بأن يسترسلَ إذا أُرسل، ويرجعَ إذا دُعي، ولا يُعتبر ترك الأكل) لقول ابن عباس: "إذا أكل الكلبُ فلا تأكلُ، وإن أكل الصَّقر فكُلْ" رواه الخلال (٢)؛ ولأن تعليمه بالأكل، ويتعذَّرُ تعليمه بدونه، فلم يقدح في تعليمِه، بخلاف الكلب.

(ولا بدَّ أن يجرح) ذو المِخلب (الصيدَ، فإن قتله بصدمته أو خنقه


(١) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٤/ ١٣٢) ما نصه: "وجزم في الوجيز بأنه لا يغسل ما أصابه فم الكلب، وجزم بذلك الشيخ تقي الدين. ا. هـ. من خط ابن العماد".
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه -أيضًا- أبو يوسف في الآثار ص / ٢٤١، ومحمد بن الحسن في الآثار ص / ١٨٢، وعبد الرزاق (٤/ ٤٧٣) رقم ٨٥١٤.