للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) تعول إلى (عشرة فقط) فلا تتجاوزها، كأم الفُروخ، زوج وأم وولداها وأختان لغيرها، وتقدمت (١)، وعُلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة.

(وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة) وهي الثلث والثلثان والسدس (فمن اثني عشر) لأن مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر. وأما الربع والسدس فإن مخرجيهما - وهما ستة وأربعة - توافق بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك.

الأمثلة: زوجة وأم وعم، زوج وابنتان وعم، زوج وأم وابن، وقِسْ عليها.

(وتعول) الاثنا عشر (على الأفراد إلى) ثلاثة عشر، وخمسة عشر و(سبعة عشر فقط) دون الأشفاع، وهي أربعة عشر، وستة عشر، ونحوهما (ولا بُدَّ في هذه الأصول (٢) أن يكون الميت أحد الزوجين) بشهادة الاستقراء.

مثال عولها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأم، وإلى خمسة عشر: زوج وبنتان وأبوان، وإلى سبعة عشر: أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتقدمت (٣)، وتُسمَّى أم الفُروج بالجيم.

(وإن اجتمع مع الثمن سُدس) فمن أربعة وعشرين، كزوجة وأم


(١) (١٠/ ٣٥٨، ٣٩٢).
(٢) في متن الإقناع (٣/ ١٩٩): "هذا الأصل".
(٣) (١٠/ ٣٥٥).