للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة (زيادة على الصفة) التي أوقعا عليها العقد (جرت) الزيادة (مجرى) النماء (الحادث بعد البيع) فلا يؤثر عدم الإخبار به في البيع (١) الثاني بتخبير الثمن.

(وإن لم يُبيّن) البائع الحال على وجهه فيما اشتراه، كما تقدم (فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك) دفعًا لما قد يلحقه من الضرر.

(وإن كان) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة، أو قسم أحد المشتريين صفقة واحدة (من المُتَمَاثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبُرِّ: والشعير المتساويين، جاز بيع بعضه مرابحة) ومواضعة وتولية (بقسطه من الثمن) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه.

(وإن اشترى) إنسان (شيئًا بثمن لرغبة تخصُّه، كحاجة إلى إرضاع) نحو ولده، وأراد البيع بتخبير الثمن (لَزِمه أن يُخبر بالحال، ويصير) ذلك (كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء) وذهب. وكذا لو اشترى دارًا بجواره، فإن كتمه، فللمشتري الخيار؛ لأنه تدليس.

(وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت) السلعة (بحالها لم تتغير) بزيادة ولا نقص (أو) كانت (زادت زيادة متَّصلة كَسِمَن، وتعلُّم صنعة، أخبر بثمنها) الذي اشتراها به (سواء غَلَت أو رخُصت) لأنه إنما أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن.

(فإن) رخصت و(أخبره بدون ثمنها، ولم يُبيّن الحال) أي: أنه أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت (لم يجز؛ لأنه كذب) والكذب حرام.

(وإن تغيَّرت) السلعة (بنقص: بمرضٍ، أو) تغير المبيع (بجناية عليه، أو) بـ (ــتلف بعضه، أو بولادة، أو عيب، أو) تغير (بأخذ المشتري


(١) في "ح": "بيع".