للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) إجارة (على مدة لا تلي العقدَ) بأن أجَّره ربيع الثاني في الأول مثلًا، بشرط الخيار أمدًا ينقضي قبل دخول الثاني، فيصح؛ لأن الإجارة نوع من البيع.

و(لا) يثبت خيار الشرط في إجارة عين (إن وَلِيَتْه) أي: وليت المدة العقد، بأن أجَّره شهرًا من الآن، فلا يصح شرط الخيار؛ لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.

(ويثبت) خيار الشرط (في قِسمة تراضٍ) وهي ما فيها ضرر، أو رد عِوض؛ لأنها نوعٌ من البيع.

و(لا) يثبت في قِسمة (إجبار) لأنها إفراز حق لا بيع (كما تقدَّم (١) في خيار المجلس.

وإن شرطاه) أي: الخيار (إلى الغَدِ لم يدخل الغَدُ في المدةِ) لأن "إلى" لانتهاء الغاية، وما بعدها يُخالف ما قبلها، كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٢) (ويسقط) الخيار إذن (بأوَّله) أي: أول الغد، وهو طلوع فجره.

(و) إن شرطاه (إلى الظهر، أو) شرطاه إلى (صلاة الظهر) صحَّ؛ لأن معلوم و(يسقط) الخيار (بأول وقتها) أي: وقت صلاة الظهر؛ وهو الزوال (وإن شَرَطه) أي: الخِيار (إلى طلوع الشمس، أو إلى غروبها، صحَّ) الشرط؛ لأنَّه أَمَدٌ معلوم (كتعليق طلاقٍ وعِتقٍ عليهما) أي: على غروب الشمس وطلوعها.


(١) (٧/ ٤١١).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.