للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجها الجاحد له، وتقدم (١) (أو) لكونه (منفيًّا بلِعان، فإنه ينقطع تعصيبه) أي: الولد (ممن نفاه) باللعان (ونحوه) كجَحْد زوج المُقِرَّة به (فلا يرثه هو) أي: النافي (ولا أحد من عصبته) لانقطاع السبب، وهو النسب، وكذا الزاني وعصبته، لا يرثون ولد الزنى، وكذا زوج المُقِرَّة وعصبته لا يرثون من أقرَّت به، إن لم يصدقوها؛ لانقطاع نسبه (ولو) كان التعصيب (بإخوة من أب، إذا ولدت توأمين) من زنىً أو زوج نفاهما باللعان، فإذا مات أحدهما (فلا يرث) منه (الأخ من الأب) الذي هو توأمه بإخوته من الأب شيئًا (ولا يحجب) توأمه أحدًا ممن يحجبه الأخ لأب (لأنه لا نَسَبَ له) إذ ليس لواحد منهما أب ينتسب إليه (وترث أُمُّه) منه فَرْضها (و) يرث (ذو فرض منه) أي: من ولد زِنىً ومنفي بلِعان ونحوه (فَرْضه) كغيره؛ لأن كونه لا أب له لا تأثير له في منع ذي فرض من فرضه.

(وعصبته) أي: عصبة من لا أب له شرعًا (عصبة أُمِّه) رُوي عن علي (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) - رضي الله تعالى عنهم -، إلا أن عليًّا


(١) (٩/ ٥٤٤).
(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ١٢٥) رقم ١٢٤٨١، ١٢٤٨٢، وسعيد بن منصور (١/ ٣٨) رقم ١٢٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٣٩)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٤، رقم ٢٩٦٥، والبيهقي (٦/ ٢٥٨) عن علي - رضي الله عنه - قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أُمه. (٣) أخرج الدارمي في الفرائض، باب ٢٤، رقم ٢٩٧٠ عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له، ترثه أُمه، وإخوته من أُمه، وعصبة أُمه.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ١٢٤) رقم ١٢٤٧٨، والدارمي في الفرائض, باب ٢٤، رقم ٢٩٦٨ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ابن الملاعنة يدعى لأُمه، ومن قذف لأمه يقول: يا ابن الزانية، ضُرب الحد، وأمه عصبته يرثها وترثه.