للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمانُ) مثل (طعامه) إن تلف (وسواء كَالَه) أي: الطعام (أحدُهما (١) ووضعه الآخرُ على ظهر الدَّابة، أو كان الذي كَاله وعبَّأه وضعه على ظهر الدابة) أي: فالحكم منوط بالكائل؛ لأن التدليس منه، لا ممن وضعه على ظهر الدابة.

فصل

(ويلزم المؤجر مع الإطلاق) أي: إطلاق عقد الإجارة (كلُّ ما يتمكَّن به) المستأجر (من النفع، مما جرت به عادةٌ وعُرفٌ) عبارة "المنتهى": أو عُرف (من آلاتٍ وفعل) بيانٌ لـ"ما" (كزِمام مركوب) وهو الذي يقود به (ولجامه، ورَحْله، وقتَبَه، وحزامه، وثَفَره، وهو الحياصة، والبُرَة (٢) التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها، وسَرْجه، وإكافه) وهو البَرذعة (و) كـ (ـشدِّ ذلك) أي: ما ذكر من الأشياء السابقة (عليه) أي: على المركوب (وتوطئة (٣)، وشدِّ الأحمال، و) شدِّ (المحامل) التي يركب فيها (والرفع والحطِّ) لأن هذا هو العُرف، وبه يتمكَّن من المركوب (٤) (وقائدٍ وسائق، ولزوم البعير لينزل) الراكب (لصلاة الفرض -ولو فَرْضَ كفايةٍ- لا) لينزل (لسُنَّة راتبة) لأنها تصح على الراحلة بخلاف


(١) في "ح" زيادة: "أي المؤجر والمستأجر".
(٢) البُرَة: حلقة تجعل في أنف البعير تكون من صُفْر ونحوه. المصباح المنير ص / ٤٦، مادة (بري).
(٣) في متن الإقناع (٢/ ٥٢٠): "توطئته".
(٤) في "ذ": "من الركوب".