للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الكافي": وإن أقرَّ العبد بنكَاحٍ؛ صحَّ.

قال أبو العباس (١): وفيه نظر؛ لأن العبد لا يصحُّ نِكاحه بدون إذن سيدِه؛ لأن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يُقبل إلا بتصديق السيد (أو) أقرَّ لقِنٍّ بـ (ــقصاص)، أو تعزير القذف، وصدَّقه العبدُ؛ صحَّ) الإقرارُ (وله) أي: القِنّ (المطالبةُ به والعفو) عنه (وليس لسيده مطالبة) المُقِرّ (بذلك ولا عفو) عنه؛ لأن الحقَّ له فيه دون سيده.

(وإن أقرَّ لبهيمةٍ) بشيء (لم يصحَّ) الإقرارُ؛ لأنها لا تَملِك، ولا لها أهلية المِلْك (وإن قال: عليَّ ألفٌ بسبب هذه البهيمة، لم يكن مُقِرًّا لأَحدٍ) لأن من شرط صحةِ الإقرار ذِكْرَ المقَرِّ له (وإن قال: لمالكها) أو لزيد (عليَّ ألفٌ بسببها؛ صَحَّ) قاله في "الشرح" وغيره.

(وإن قال): عليَّ كذا (بسبب حَمْلِ هذه البهيمة؛ لم يصحَّ) إقراره؛ لأنه لا يمكن إيجاب شيء (٢) بسبب الحَمْل، إلا أن ينفصل الحَمْلُ ميتا، ويَدَّعي مالكُها أنه بسببه، فيلزمه ما أقرّ به.

(وإن أقرَّ لمسجدٍ، أو مقبرة، أو طريق ونحوه) كقنطرة وسقاية (صَحَّ) الإقرارُ (ولو لم يذكر سببًا) كغلَّة وقف، أو وصية؛ لأنه إقرارٌ من مُكلَّف مختار، فلزمه، كما لو عيَّن السبب (ويكون لمصالحها) أي: المذكورات.

(ولا يصح) الإقرارُ (لدارٍ) ونحوها (إلا مع) بيان (السبب) من غَصْب، أو إجارة ونحوهما؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب، بخلاف المسجد ونحوه.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٣٠.
(٢) في "ذ": "لشيء".