للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تبطل أيضًا (بالإغماء) كالنوم؛ لأنه لا تثبت عليه الولاية به (و) لا بـ (ــالتعدي كلُبْس ثوب) وُكِّل في نحو بيعه (وركوب دابة ونحوهما) لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن، فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله، بخلاف الوديعة؛ فإنها مجرد أمانة، فنافاها التعدي (ويصير) الوكيل (بالتعدي ضامنًا؛ فلو وكّل في بيع ثوب، فلبسه، صار ضامنًا) لتعديه (فإذا باعه) الوكيل (صح بيعه) له (ربرئ من ضمانه) لدخوله في ملك المشتري وضمانه.

(فإذا قبض) الوكيل (الثمن) حيث جاز له (صار أمانة في يده غيرَ مضمون عليه) لأنه لم يحصُل منه تعدٍّ عليه (فإن ردَّه) أي: ردّ المشتري الثوب (عليه) أي: على الوكيل (بعيب، عاد الضمان) لأن العقد المُزيل للضمان زال، فعاد ما زال به.

وإن عاد إلى يد الوكيل بعقدٍ آخر، لم يعد الضمان إلا إن تعدَّى؛ لأن هذه وكالة أخرى, لم يقع منه فيها تعد.

(ولو دفع إليه مالًا، ووكَّله أن يشتري به شيئًا، فتعدى) الوكيل (في الثمن, صار ضامنًا، فإذا اشترى به، وسلَّمه) أو لم يسلمه على قياس المبيع (زال الضمان، وقبضه للمبيع قبض أمانة, فإن ردَّه بعيب، وقبض الثمن، عاد مضمونًا عليه) كما تقدم في البيع (١).

(وتبطل) الوكالة (أيضًا بتلف العين التي وُكِّل في التصرُّف فيها) لأن محل الوكالة قد ذهب.

(و) تبطل أيضًا (بدفعه) أي: الوكيل (عوضًا لم يؤمر بدفعه) فلو وكَّله في شراء عبد بهذه الدراهم، وفي شراء أَمَة بدراهم أخرى، فبذل


(١) (٧/ ٤٢٦ - ٤٢٧).