للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيد (١)، وأبي هريرة (٢)، وابن بُحينة (٣).

(لا يشرع) سجود السهو (في العمد) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سَها أحدُكم فليسجُد" (٤) فعلق السجود على السهو، ولأنه يشرع جبرانًا، والعامد لا يعذر،


(١) رواه مسلم في المساجد، حديث ٥٧١ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا شك أحدكم في صلاته، ثم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فيطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان.
(٢) رواه البخاري في السهو، باب ٧، حديث ١٢٣٢، ومسلم في المساجد، حديث ٣٨٩ (٨٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلَبَسَ عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين، وهو جالس.
(٣) رواه البخاري في الأذان، باب ١٤٦، ١٤٧، حديث ٨٢٩، ٨٣٠، وفي السهو, باب ١، ٥، حديث ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٠: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر، وعليه جلوس، فلمّا أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
(٤) جزء من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -, أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ١٧٤، حديث ٣٩٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٣٢، حديث ١٢٠٩، وأحمد (١/ ١٩٠)، والبزار (٣/ ٢٠٨، ٢١٠) رقم ٩٩٤، ٩٩٥، ٩٩٦، ٩٩٩، والشاشي في مسنده (١/ ٢٦٥) رقم ٢٣٤، والطحاوي (١/ ٤٣٣)، والحاكم (١/ ٣٢٤)، والبيهقي (٢/ ٣٣٢، ٣٣٩)، والبغوي (٣/ ٢٨٢) رقم ٧٥٥. قال الترمذي: حسن صحيح، كذا جاء في نسخة الترمذي مع تحفة الأحوذي، (٢/ ٤١٩)، وتحفة الأشراف (٧/ ٢١١)، وفي المطبوع: حسن غريب صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وروي مرسلًا. رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦ - ٢٧)، وأحمد (١/ ١٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).