للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن القيام، أو عنه وعن القعود، (و) كالقعود في حق (المتنفل، فهو ركن في حقه) لقيامه مقام الركن.

(و) الثاني: (تكبيرة الإحرام) لحديث: "تحريمها التكبير" (١). (وليست) تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة، خلافًا للحنفية (٢) (بل هي من الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه مسلم (٣).

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام، والمنفرد، وكذا على المأموم) لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٤) (لكن يتحملها الإمام عنه) أي عن المأموم للخبر (٥). قال ابن قندس: الذي


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤) تعليق ١.
(٢) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٣)، فتح القدير (١/ ٢٧٤).
(٣) في المساجد، حديث ٥٣٧، من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -.
(٤) رواه البخاري في الأذان، باب ٩٥، حديث ٧٥٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٩٤ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٥) روى ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ١٣، حديث ٨٥٠، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٧)، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، وعبد بن حميد (٣/ ٢٧)، والطحاوي (١/ ٢١٧)، وابن عدي (٢/ ٥٤٢)، (٦/ ٢١٠٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٤)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص/ ١٥٠ رقم ٣٤٤، والدينوري في المجالسة (٣٥٢٣) عن جابر - رضي الله عنه -, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة، انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ص/ ٩، والقراءة خلف الإمام للبيهقي ص/ ١٥٦, ومصباح الزجاجة (١/ ١٧٥) رقم ٣١٣.
وانظر التمهيد (١١/ ٤٨)، والاستذكار (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، ومجموع الفتاوى =