للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يكره (تقليبه الحصى ومسه) أي الحصى، لحديث أبي ذر مرفوعًا: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود (١).

(و) يكره (وضع يده على خاصرته) لقول أبي هريرة: "نهي أن يصلي الرجل متخصِّرًا" متفق عليه (٢) ولفظه للبخاري، ولفظ مسلم "نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -".

(و) يكره (تروحه بمروحة ونحوها) لأنه من العبث (إلا لحاجة، كغم شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح، فيبطل الصلاة إن توالى.

و(لا) تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم (٣) بإسناده عن


(١) في الصلاة، باب ١٧٥، حديث ٩٤٥. ورواه الترمذي في الصلاة، باب ١٦٢، حديث ٣٧٩، والنسائي في السهو، باب ٧، حديث ١١٩٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٦٢، حديث ١٠٢٧، والطيالسي ص/ ٦٤، رقم ٤٧٦، وعبد الرزاق (٢/ ٣٨) رقم ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، والحميدي (١/ ٧٠) رقم ١٢٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٠، ٤١١)، وأحمد (٥/ ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩)، والدارمي في الصلاة، باب ١١٠، حديث ١٣٩٥، وابن الجارود (١/ ١٩٨) رقم ٢١٩، وابن خزيمة (٢/ ٥٩) رقم ٩١٣، ٩١٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٦١) رقم ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٤٩، ٥١) رقم ٢٢٧٣، ٢٢٧٤، والبيهقي (٢/ ٢٨٤)، والبغوي (٣/ ١٥٧، ١٥٨) رقم ٦٦٢. قال الترمذي: حديث حسن. وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٨): إسناده جيد. وقال في الخلاصة (١/ ٤٨٥): حديث حسن. وقال الحافظ في بلوغ المرام (٢٥٤): رواه الخمسة بإسناد صحيح.
(٢) البخاري في العمل في الصلاة، باب ١٧، حديث ١٢٢٠، ومسلم في المساجد، حديث ٥٤٥، ولفظهما: "مختصرًا"، ولفظ "متخصرا" ذكره الحافظ في فتح الباري (٣/ ٨٨). فلعل في بعض روايات صحيح البخاري "متخصرا".
(٣) لعله في سننه، ولم تطبع. ورواه النسائي في الافتتاح، باب ١٣، حديث ٨٩١، ٨٩٢، وفي الكبرى (١/ ٣١١) وقم ٩٦٦، ٩٦٧. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبيهقي (٢/ ٢٨٨)، وقال: وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل.