للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هريرة مرفوعًا: "ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ جَمعاء، هل تحسُّون فيها من جَذَعة (١)؟ " ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا} (٢) ؛ متفق عليه (٣).

وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية، فيحكم بإسلامه تبعًا للدار.

(ويُقسم له) أي: للطفل أو (٤) المميز (الميراث) عن أبيه الكافر أو أمه؛ لأنه كان كافرًا وقت الموت، وأما الحمل فلا يَرِثُ من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل (٥).

(وكذا لو عُدِم الأبوان، أو) عُدِم (أحدهما بلا موت، كزنى ذميّة ولو بكافر) في دار الإِسلام (أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر، نصًّا (٦)) لأن الإِسلام يعلو ولا يُعلَى عليه (قال القاضي: أو وجد بدار حرب.

وتقدم في كتاب الجهاد (٧): إذا سُبي الطفل) أنه يتبع سابِيَهُ؛ لانقطاع تبعيته لأبويه، حيث سُبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما.

(وأطفال الكفار في النار، نصًّا (٨)، واختار الشيخ (٩) تكليفهم في


(١) "جذعة" هكذا في جميع الأصول! وعلق في حاشية "ذ": "صوابه جدعاء". قلنا: وهو الموافق للرواية.
(٢) سورة الروم، الآية: ٣٠.
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٧٠) تعليق رقم (١).
(٤) في "ذ": "و".
(٥) (١٠/ ٤٥٤).
(٦) انظر: أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية (٢/ ٥١٦).
(٧) (٧/ ٧٠ - ٧١).
(٨) أحكام أهل الملل للخلال ص / ١٧، رقم ٣٢.
(٩) الاختيارات الفقهية ص / ٤٤٤.