للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن تركهما) أي: الأذان، والإقامة (أهل بلد، قوتلوا) أي: قاتلهم الإمام أو نائبه (١) لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما، كصلاة العيد، وعلم منه: أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا، أجزأ عن الكل، وإن كان واحدًا، نص عليه.

(ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٢) وحسنه. وقال (٣): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرًا.

ولأنه يقع قربة لفاعله، أشبه الإمامة.

(ويجوز أخذ الجعالة) عليهما (ويأتي في الإجارة) مفصلًا.

(فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ الإمام من بيت المال) أي أعطى من مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح. والرزق: العطاء، والرزق: ما ينفع ولو محرمًا. قال ابن الأثير (٤): الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان، كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة إليهما، قال في "المغني" و"الشرح": لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه.


(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "حتى يفعلوهما".
(٢) مسند أحمد (٤/ ٢١، ٢١٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ٤٠، حديث ٥٣١، والترمذي في الصلاة، باب ٤١، حديث ٢٠٩، وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه - أيضًا - النسائي في الأذان، باب ٣٢، حديث ٦٧١، وابن ماجه في الأذان، باب ٣، حديث ٧١٤، وابن خزيمة (١/ ٢٢١) حديث ٤٢٣، والطحاوي (٤/ ١٢٨) والحاكم (١/ ١٩٩، ٢٠١)، والبيهقي (١/ ٤٢٩)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٣) في سننه (١/ ٤١٠).
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢١٩).