للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرتدًّا، ويُجبر على الإسلام، نصًّا (١)) لأنه قد حكم بإسلامه، فلم يُقبل رجوعه، كما لو طالت مدته.

(وإذا صلَّى) الكافر (أو أذَّنَ، حُكِم بإسلامه، أصليًّا كان أو مرتدًّا، وسواء صلَّى (جماعة أو فُرادى، بدار الإسلام أو الحرب.

ولا يثبت) الإسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكُفَّار، من استقبال قِبلتنا، والركوع والسجود، فلا تحصُل بمجرَّد القيام) لأنهم يقومون في صلاتهم، وتقدم ذلك موضحًا في كتاب الصلاة (٢).

(وإن صام) كافر (أو زكَّى، أو حجَّ، لم يُحكم بإسلامه بمجرَّد ذلك) لأن الكُفَّار كانوا يَحجُّون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى منعهم (٣)، والزكاة صدقة، وهم يتصدقون، ولكل أهل دين صيام، بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار، ويختصُّ بها أهل الإسلام.

(فلو مات المرتدُّ، فأقام وارثه بيّنة أنه صلَّى بعد ردَّته، حُكم بإسلامه، وورثه المسلم) من ورثته؛ للحكم بإسلامه بصلاته (إلا أن يثبت أنه ارتدَّ بعد صلاته، أو تكون ردَّته بجَحْدِ فريضة، أو كتاب، أو نبيٍّ، أو مَلَك) من الملائكة (ونحو ذلك من البدع، فلا يُحكم بإسلامه بالصلاة)


(١) مسائل أبي داود ص / ٢٢٦، والسنة للخلال (٣/ ٥٦٧) رقم ٩٧٠، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣١٢).
(٢) (٢/ ١٥ - ١٦).
(٣) أخرج البخاري في الصلاة، باب ١٠، حديث ٣٦٩، وفي الحج، باب ٦٧، حديث ١٦٢٢، وفي الجزية والموادعة، باب ١٦، حديث ٣١٧٧، وفي المغازي، باب ٦٦، حديث ٤٣٦٣، وفي تفسير سورة براءة، باب ٢ - ٤، حديث ٤٦٥٥ - ٤٦٥٧، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤٧، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّرهُ عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واللفظ لمسلم.