للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا، أو: ما تحفظُ في كذا؟ أو: أفتاني غيرُكَ، أو): أفتاني (فلانٌ بكذا، أو: قلتُ أنا) كذلك (أو: وقع لي) كذلك (أو: إن كان جوابُكَ موافقًا، فاكتب) ونحو ذلك مما يُنافي الأدب.

(لكن إن عَلِم) المفتي (غرضَ السائل في شيء، لم يجز) له (أن يكتب) في رُقعته (بغيره) لأنه يُفسد عليه رُقعته، ويحوجه إلى إبدالها.

(ويُكره) للمستفتي (أن يسأله) أي: المُفتي (في حال ضَجَر، أو همٍّ، أو) عند (قيامه، أو نحوه) كنُعاسه، وكلِّ ما يشغل الفِكر.

(ولا يُطالِبُه بالحُجَّة) أي: لا يطلب المستفتي من المفتي الدليل على ما قاله له؛ لأن فيه اتهامًا له.

(ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين) مع وجود أفضل منه؛ لأن المفضول من الصحابة والسلف كان يُفتي مع وجود الفاضل منهم مع الاشتهار والتكرار، ولم يُنكِر ذلك أحدٌ، فكان إجماعًا (١). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم بأيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتُم" (٢)، وفيهم الأفضل من غيره. و -أيضًا- العاميُّ لا يمكنه الترجيح، لقصوره عنه.

"فائدة": لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة؛


= بينهما أحدًا، وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء، ولا يثبت، ورواه الأوزاعي، عن كثير بن قيس، عن يزيد بن سمرة، عن أبي الدرداء، وليس بمحفوظ. اهـ.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٤): رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل، وهو مضطرب الإسناد؛ قاله المنذري [في تهذيب السنن (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤)]، وقد ذكره البخاري في صحيحه [في العلم، باب ١٠، بعد حديث ٦٧] بغير إسناد.
(١) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٢٠٤) تعليق رقم (٣).