للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعيَّن، فإذا ذهب زال حقه، كما لو تلف في يده، والتَّركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريط منهم، فلم يضمنوا شيئًا.

(وإن تَلِفَ المال كله غيرَه) أي: غير المعيَّن الموصَى به (بعد موت الموصِي، فهو للموصَى له) لأن حقوق الورثة لم تتعلَّق به لتعيينه للموصَى له، بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم، فتعيَّن حقه فيه دون سائر ماله. قال ابن حمدان: إن كان عند الموت قَدْر الثلث أو أقل، وإلا؛ ملك منه بقَدْر الثلث.

(وإن لم يأخذه) أي: يأخذ الموصَى له الموصَى به (زمانًا، قُوِّم وقتَ الموت) لأنه حال لزوم الوصية، فيُعتبر قيمة المال فيه. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد، فيُنظر كَمْ كان الموصَى به وقت الموت، فإن كان ثلث التَّرِكة أو دونه استحقه الموصَى له، وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه اختص به، ولا شيء للورثة، وتقدم (١).

وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له قَدْر الثلث، وإن كان نصف المال، فله ثلثاه، وإن كان ثلثيه فله نصفه، وإن كان نصف المال وثلثه فله خمساه، ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك. وكذا لو وصَّى بعتق عبد معين.

(وإن لم يكن له) أي: الموصي (سوى المال المعيَّن إلا مال غائب، أو) لم يكن له سوى المال المعين إلا (دَيْن في ذِمَّة موسر، أو) ذِمَّة (مُعسِر، فللموصَى له ثلث الموصَى به) لأن حقه في الثلث متيقَّن،


(١) (١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧).