للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أحضره) أي: أحضر الكفيلُ المكفولَ به (وامتنع) المكفول له (من تسلُّمه) بلا ضرر (برئ) الكفيل (ولو لم يُشهِد على امتناعه) أي: المكفول له (من تسلُّمه) وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه، فإن لم يجده أشهد.

(وإن كانت الكفالة مؤجلة، لم يلزمه) أي: الكفيل (إحضاره قبل أجلها) كسائر الحقوق المؤجلة.

(قال الشيخ (١): إن كان المكفول في حبس الشرع، فسلَّمه) الكفيل (إليه فيه) أي: في الحبس (برئ) الكفيل (ولا يلزمه إحضاره منه) أي: الحبس (إليه عند أحد من الأئمة، ويمكِّنه الحاكم من الإخراج (٢)؛ ليحاكم غريمه، ثم يرده) إلى الحبس.

(وإن مات مكفول به) برئ الكفيل (سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا) لأن الحضور سقط عنه، فبرئ كفيله، كما لو أُبْرِئ من الدَّين، وفارق ما إذا غاب، فإن الحضور لم يسقط عنه.

ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عَجَزت عن إحضاره، أو متى عَجَزت عن إحضاره، كان عليَّ القيام بما أقرَّ به، فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ولزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال.

(أو تلفت العين المكفول يها) ولو عارية ونحوها، كما يعلم من كلامه في "تصحيح الفروع" (بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها؛ برئ


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٥٤).
(٢) في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٥٤): وللحاكم أن يخرجه عن الحبس حتى يحاكم غريمه، ثم يعيده إليه.